تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) نسبة منفعة الحماية

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. لا يمكن تسويق منتجات الإدخار التي تكون نسبة منفعة الحماية فيها أقل من 10% لأي عُمر أو جنس أو لحالة المدخن أو مدة دفع قسط التأمين أو مدة الوثيقة أو ما إلى ذلك إلا إذا تم تقديم تحذيرات كافية للعملاء بأن منفعة التغطية التأمينية ستقل عن 10% وينبغي أن تشكل العملية الحسابية التالية لنسبة منفعة الحماية جزءاً من اعتماد المنتج من قبل الخبير الاكتواري:

    القيمة الحالية للمدفوعات المرتبطة بمنفعة الحماية خلال مدة الوثيقة
    ________________________________________________________
    القيمة الحالية لأقساط الوثيقة المستلمة خلال مدة الوثيقة

  2. يجب أن يشتمل أي منتج تكون نسبة منفعة الحماية فيه أقل من المتطلب الوارد أعلاه على إفصاح بارز بالخط الأحمر العريض يفيد بأن "المنتج يتمتع بمنفعة حماية محدودة أو ليس به منفعة حماية على الإطلاق"، ويكون توقيع العميل لازماً أسفل هذا الإفصاح مباشرة.