بالنسبة للشركات التي تبيع منتجات الإدخار بتحميلات مختلفة ذات أسماء مختلفة يتم خصمها من حساب حامل الوثيقة. فعندها يكون الخبير الاكتواري مسؤولاً عن التأكد من تحقيق الربحية الخاصة بكل منتج من منتجات الإدخار على مدار مدة الوثيقة مع عدم زيادة العبء على حامل الوثيقة من أجل زيادة أرباح الشركة في السنة (السنوات) الأولى، ويتعين على الخبير الاكتواري تخصيص تحميلات الاسترداد الخاصة بمنتجات الادخار على نحو عادل بين الشركة وحامل الوثيقة.
للشركة أن تأخذ بعين الاعتبار تحميلات الاسترداد لغرض الحد من المخاطر فيما يتعلق بالمصروفات التي تتكبدها.
يجب تحديد قيمة الاسترداد الخاصة بوثيقة التأمين على أساس عادل لكل من حامل الوثيقة والشركة، ويجب تحديد قيمة الاسترداد، في أي وقت من مدة وثيقة التأمين، بطريقة معينة بحيث لا تتجاوز أرباح الشركة أو تساوي ما كان سيتم الحصول عليه لو لم يقم حامل وثيقة التأمين باسترداد قيمة الوثيقة.
يجب أن يكون تطبيق التحميلات عند تحديد قيمة الاسترداد متوافقاً مع هيكل التسعير الخاص بالوثيقة وينبغي الإفصاح عنه في مستندات الوثيقة والمواد الترويجية والتوضيحات.
بالنسبة لوثائق التأمين التي يكون لها أي مكافآت، مثل التي تكون قابلة للاسترداد أو مضمونة، عند الاستحقاق، يجب تحديد قيمة الاسترداد بطريقة تحافظ على حافز الشركة في تقديم الخدمات لوثيقة التأمين حتى قرب نهاية عمر الوثيقة، ومن الأهمية بمكان أن تتم مشاركة تحميلات الاسترداد بشكل مناسب بين حامل الوثيقة والشركة، وينبغي ألا تتم معاملتها على نحو منفرد باعتبارها دخلاً للشركة.
إذا نتج عن المنهجية المتبعة قيمة استرداد سلبية أو معدومة، فعندئذ يمكن تحديد قيمة الاسترداد بقيمة صفر، وفي هذه الحالة ينبغي موافاة الهيئة في طلب الموافقة على منتج التأمين بأساس منطقي واضح مع تقديم مبرر فيما يخص معاملة العميل بأنه تم معاملته بصورة عادلة.
يتعين مراعاة مصلحة حامل الوثيقة عند احتساب قيمة الاسترداد من القيمة النقدية. وإذا اختار حامل وثيقة التأمين التوقف عن دفع أقساط التأمين والاحتفاظ بتغطية نفس المدة، على سبيل المثال من أجل شراء وثيقة تأمين ذات قسط واحد محددة الأجل أو متوقفة أو مستمرة مدى الحياة لمبلغ قيمة الاسترداد عن المدة المتبقية من الوثيقة، فعندئذ ينبغي ألا تجاوز تحميلات الاسترداد المتعلقة بالتحويل بأقل قيمة ممكنة كونها يجب أن تستبعد جميع المبالغ التي دفعها العميل بالفعل مثل العمولات أو تحميلات إنشاء الوثيقة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (14) – Protecting the Rights of Policyholders