تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20) المخالفات والجزاءات

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

في حالة ارتكاب الشركة أو قنوات التوزيع أو أي شخص لأي حكم من أحكام هذه التعليمات فعندها يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.