تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18) إساءة استخدام العمولة

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. يُحظر تماماً جميع صور إساءة استخدام العمولة من قبل الشركة أو قنوات التوزيع.
  2. ستتم مراجعة جميع الشكاوى المختصة بإساءة استخدام العمولة التي يتم تقديمها الى الهيئة من حيث الامتثال لمتطلبات الترخيص ذات الصلة للشركة وقنوات التوزيع، وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، إذا كان مضمون الشكوى مُبرراً، حسبما يحدده المدير العام.
  3. يمكن للشركة أو قنوات التوزيع التوثيق من أن إنهاء وثيقة التأمين وإعادة إنشائها أو تجديدها لا يشكل مخالفة في تقاضي العمولات من خلال إثبات أنه:

    أ. ألا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة لقنوات التوزيع فيما يتعلق بوثائق التأمين المُجمعة، مثل الوثيقة (الوثائق) التي يتم إنهاؤها والوثيقة (الوثائق) الجديدة التي يتم إنشاؤها أو الوثائق المنتهية والمُجددة، حدود العمولات الواردة في المواد من (3) الى (6) من هذه التعليمات، وخلال فترة توفيق الأوضاع، تظل هذه القاعدة سارية حتى إذا لم توافق الهيئة حتى الآن على الوثائق الجديدة التي تمتثل لحدود العمولات.
    ب. تم طلب إنهاء الوثيقة وإعادة إنشائها من قبل حامل وثيقة التأمين دون أن تطلب منه الشركة ذلك، ووافق حامل وثيقة التأمين كتابياً على إجمالي العمولات المدفوعة لقنوات التوزيع فيما يتعلق بوثائق التأمين المجمعة والتي تتجاوز أو يمكن أن تتجاوز حدود العمولات الواردة في المواد من (3) الى (6) من هذه التعليمات.

  4. يتعين على جميع الشركات البدء في إجراء مراجعة لممارسات سلوك السوق من أجل اكتشاف أي مخالفات في تقاضي العمولات من قبل قنوات التوزيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استفسارات الاكتتاب أو طلب معلومات بشأن وثائق التأمين السابقة على الحياة وعمليات التدقيق العشوائية لقنوات التوزيع وما في حكمها.