تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) حدود العمولات

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

أولاً: يخضع إجمالي العمولات المدفوعة لأي من قنوات التوزيع للقواعد التالية الخاصة بالحد الأقصى للعمولة:

  1. منتجات الحماية الخالصة:
     

    أ. يبلغ الحد الأقصى للعمولة المدفوعة 10% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يزيد السقف الإجمالي للعمولات على مدى مدة الوثيقة بالكامل 160% من القسط السنوي.

    ب. بالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط المخصص، يجب ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 10%.

  2. منتجات الإدخار:
    يستند الحد الأقصى للعمولات المدفوعة إلى التعريفات والمعادلات التالية:


    أ. مكونات نسبة الادخار تعادل 4.5% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة خلال المدة الكاملة لوثيقة التأمين عن 90% من القسط السنوي، وبالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط المخصص ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 4.5% من القسط.

    ب. مكونات نسبة الحماية تعادل 10% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة خلال المدة الكاملة لوثيقة التأمين عن 160% من القسط السنوي، وبالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط الوحيد والقسط المخصص ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 10% من القسط.

    ج. نسبة منفعة الحماية (“PBR”) – تحدد من قبل الخبير الاكتواري وفقاً للمادة (13) من هذه التعليمات.

    د. على الخبير الاكتواري استخدام المعادلة التالية لحساب الحد الأقصى للعمولات المدفوعة لأحد منتجات الإدخار وبشكل منفصل لكل مكوّن:

الحد الأقصى للعمولة = [نسبة الحماية × PBR] + [نسبة الادخار × (1-PBR)]

ثانياً: التغيرات على الأقساط:

  1. يجب على الخبير الاكتوراي مراعاة التغييرات غير المتكررة التي تطرأ على القسط السنوي بسبب التغطيات الإضافية أو الإضافات أو الخيارات المخصصة المماثلة بنفس الطريقة الخاصة بالأقساط السنوية في السنة الأولى على أساس أن قواعد حدود العمولة تطبق كما لو كان التغيير في الأقساط بمثابة وثيقة تأمين منفصلة.
  2. يجب أن لا يتم استخدام التغييرات المتكررة التي تطرأ على الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين مستقل، لزيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
  3. يجب أن لا يتم استخدام الزيادات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى إمكانية زيادة الأقساط استناداً إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقاً، بحيث يحظر في هذه الحالة زيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
  4. يجب أن لا يتم استخدام الانخفاضات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى تخفيض الأقساط استناداً إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقاً، لزيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات، على أساس أن القسط السنوي في السنة الأولى تم احتسابه باعتباره متوسط الأقساط المستقبلية.

ثالثاً: أنواع وثائق التأمين:

تنطبق القواعد الخاصة بحدود العمولات على جميع أنواع وثائق التأمين على الحياة، سواءً تم بيعها لأفراد أم مجموعات، بصرف النظر عن مدة وثيقة التأمين وقنوات التوزيع، ما لم يُذكر خلاف ذلك على وجه التحديد في هذه التعليمات.

رابعاً: العمولة الإجمالية:

إذا كانت العمولة محتسبة على أساس القيمة النقدية أو صافي قيمة الموجودات للوثيقة وليس على أساس قسط التأمين، فإنه يجب على الخبير الاكتواري أن يشهد أن العمولة الإجمالية تتفق مع حدود العمولات المحددة في هذه المادة، من خلال استخدام افتراضات مقبولة في طريقة الاحتساب.

خامساً: الحوافز المؤجلة لسلسلة من الوثائق:

في حالة دفع حوافز لقنوات التوزيع على شكل مبالغ مؤجلة لا يتوافق استحقاقها مع الوثائق الفردية وإنما مع سلسلة من الوثائق، يتعين حينها الحصول على شهادة اكتوارية للتحقق من أن العمولة المدفوعة تتماشى مع التعليمات.