يجب منح حامل وثيقة التأمين فترة نظرة غير مقيدة لا تقل عن 30 يوماً، وتبدأ فترة النظرة غير المقيدة اعتباراً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين، أو التاريخ الذي تبدأ فيه التغطية، أو التاريخ الذي يتم فيه توقيع الوثائق الخاصة بوثيقة التأمين من قبل العميل، أيها أقرب، وليس لقنوات التوزيع الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية البيع أن يطلبوا تفسيراً من حامل وثيقة التأمين في حالة ما إذا اختار حامل الوثيقة إلغاء أو استرداد قيمة الوثيقة خلال فترة النظرة غير المقيدة.
للشركة أو ممثل قناة التوزيع غير المشارك بشكلٍ مباشر في عملية البيع، الاتصال بحامل الوثيقة لتحديد أسباب الإلغاء. ومع ذلك، ستعتبر أي إساءة استخدام فيما يتعلق بهذا الحق، مثل ممارسة الضغط على حامل الوثيقة، تعتبر إخلالاً بقواعد ممارسة المهنة.
ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة لرد قسط التأمين الكامل في حالة الاسترداد خلال فترة النظرة غير المقيدة. فإذا اختارت الشركة تسوية قسط التأمين باستخدام صافي قيمة الموجودات للأموال المستثمرة، فيجب تقديم كل من المنافع/ الخسائر التصاعدية والتنازلية للعميل، وفي الحالة الأخيرة، لا يمكن للشركة تحميل أي فرقٍ بين سعري الشراء والبيع أو أي تحميلات أخرى على العميل.
يجوز للشركة خصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة التي تكبدتها، ويجب تقديم إيصال وتقرير بشأنها للعميل. ولا يُقبل خصم أي تكاليف أخرى، بما في ذلك تكاليف قسط المخاطر وتكاليف الاكتتاب المالي والتكاليف المتكبدة في إصدار وثيقة التأمين وغيرها، وذلك من حساب حامل وثيقة التأمين. ولخصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة وتحديدها بوضوح في تقديم المنتج للهيئة، وفقاً للمادة (17) من هذه التعليمات، وذلك من قبل الخبير الاكتواري.
على الشركة ممن لم يشترك بشكل مباشر في عملية البيع التواصل مع المؤمّن له للتحقق من درايته وعلمه بشروط الوثيقة وحالات الاستحقاق والاسترداد والإلغاء ومضمون جدول المدد القصيرة، بحيث يتم توثيق هذا التواصل.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (9) – Free Look Period