تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) الأداء السابق

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

يجب على الشركة أن تُقدّم لحامل الوثيقة الأداء السابق لأفضل خمسة صناديق على الأقل حيث يعتمد أداء حساب حامل الوثيقة إما على صندوق داخلي أو خارجي والذي يجب أن يتضمن على الأقل خمس سنوات من أداء الصندوق أو جميع السنوات إذا لم يمضِ على وجود الصندوق خمس سنوات، كما يجب تقديم تقرير منفصل عن أداء الصندوق استناداً إلى محفظة الصناديق التي يختارها العميل، مع مراعاة المتطلبات التالية:

  1. يجب على الشركة إما تقديم معلومات عن جميع الصناديق المتاحة فيما يتعلق بمنتج معين، أو تقديم معلومات عن جميع الصناديق التي تعرضها الشركة، ولا يمكن للشركة وقناة التوزيع انتقاء واختيار الصناديق التي سيتم عرضها على عميل معيّن.
  2. ينبغي تحديث أداء الصندوق على أساس سنوي، أو بصورة أكثر تكراراً، بعد إتمام حسابات الشركة، وينبغي أن تُقدم إلى الهيئة نسخة من أداء كل صندوق متى تم تحديثه.
  3. إذا كانت هناك صناديق معينة لا تنطبق على مُنتج معيّن، يمكن للشركة استخدام الصناديق المتاحة فقط لذلك المنتج لتحديد أفضل خمسة صناديق.
  4. يمكن للشركة فصل الصناديق لتتناسب مع مستوى المخاطرة المقبول لدى حامل الوثيقة، مثل منخفض أو متوسط أو مرتفع المخاطر. وبالنسبة للصناديق المفصولة، ينبغي على الشركة أن تبذل جهدها لتقديم الأداء لأفضل خمسة صناديق في كل مجموعة، ما لم يتوافر سوى أقل من 5 صناديق في المجموعة.
  5. إذا كان عمر أي من أفضل خمسة صناديق أقل من خمس سنوات، ينبغي على الشركة تقديم خيارات أكثر لحامل الوثيقة فيما يتعلق بالصناديق.
  6. يكون المتطلب الخاص بمشاركة أداء أفضل خمسة صناديق عند نقطة البيع وعلى أساس سنوي بالنسبة لحامل الوثيقة.
  7. يجب أن تشتمل أفضل خمسة صناديق على الصناديق المتاحة لحامل الوثيقة على مستوى الدولة وليس على المستوى العالمي.