تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17) تقديم المنتج الى الهيئة

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. يجب اعتماد جميع المنتجات من قبل الخبير الاكتواري وتقديمها وفقاً لمتطلبات الهيئة، وفي جميع الأحوال يتعين تقديم الوثائق والبيانات التالية كحد أدنى:
    1.  
    2. أ. عقد وثيقة التأمين أو نصها.
    3.  
    4. ب. مستندات وثيقة التأمين، بما في ذلك نموذج من جدول مواصفات الوثيقة، إن وُجد.
    5.  
    6. ج. نموذج الطلب.
    7.  
    8. د. نماذج من التوضيحات.
    9.  
    10. هـ. نشرات المنتج ومواد المبيعات.
    11.  
    12. و. تحليل لكفاية الأسعار.
    13.  
    14. ز. المعلومات المتعلقة بأي ترتيبات لإعادة التأمين.
    15.  
    16. ح. ما يخص شركات التأمين التكافلي، تفاصيل أجر الوكالة و/أو حصة المضاربة للمنتج.
    17.  
    18. ط. جميع الوثائق الأخرى المحددة من قبل الهيئة.
    19.  
    20. ي. أي مستندات أو بيانات يعتبرها الخبير الاكتواري ذات صلة.
    21.  
  2. جميع مستندات وثيقة التأمين التي يمكن تقديمها لحامل الوثيقة يجب أن تُقدم حسب الأصول باللغتين العربية والإنجليزية.
     
  3. يمكن أن تظل جميع المنتجات الموجودة التي يتم بيعها قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع مُستخدمة بعد فترة توفيق الأوضاع، ولا يلزم إعادة تقديمها للموافقة، إذا استوفت جميع شروط وأحكام التعليمات الواردة في هذه التعليمات.