تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ١١ : امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

C 8/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/11/2020

١.١١ امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

١.١.١١ مقدمة

نظراً للأهمية البالغة للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في أعمال التمويل الإسلامي، فإنه يتعين على المنشآت المالية الإسلامية بالدولة السعي جاهدة من أجل تطبيق أفضل المعايير العالمية من خلال تضمين مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة جوانب أعمالها التي تتضمن وظائف التشغيل وإعداد التقارير وسلوك الأعمال وإدارة المخاطر والإشراف.

٢.١.١١ الوصف

  1. ١.٢.١.١١ يتعين على المنشآت المالية الإسلامية الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والامتثال لقرارات وفتاوى لجان الرقابة الشرعية الداخلية بالمنشأة المالية الإسلامية.
  2.  
  3. ٢.٢.١.١١ يتعين على مجلس الإدارة والإدارة العليا بالمنشآت المالية الإسلامية مراقبة الأنشطة ودمج الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية مع ثقافة المنشأة المالية الإسلامية وعملياتها وتشغيلها وقواعد السلوك المطبقة بها.