تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ١٤ : تفسير النظام

C 8/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/11/2020

إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي الجهة المرجعية المنوطة بتفسير أحكام هذا النظام.