تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ١٥ : النشر وتاريخ النفاذ

C 8/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/11/2020

يُنشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له في الجريدة الرسمية ويكون واجب النفاذ بعد مضي شهر واحد من تاريخ النشر. يتم تطبيق هذا النظام على كافة المنشآت المالية المرخصة ويجب عليهم تعديل لوائحهم بما يتوافق مع المواد المنصوص عليها في هذا النظام في غضون فترة لا تتجاوز عام واحد من تاريخ نشره.