تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة ١٢ : التعارض مع الأنظمة الأخرى

C 8/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/11/2020

يطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له إلى جانب غيره من الاشتراطات التي تفرضها أي سلطة تنظيمية أخرى على المنشآت المالية المرخصة. وفي حال وجود أي تعارض مع تلك الاشتراطات، فإنه تسود أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.

وفي حال وجود تعارض بين أحكام هذا النظام و/أو المعايير المصاحبة له وأي أحكام في الأنظمة أو الإخطارات أو المعايير أو التعاميم أو التعليمات السابقة الصادرة عن المصرف المركزي فإنه تسود أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة.