كتاب روابط اجتياز لـ Article (1): Definitions
المادة (1) : التعريفات
C 20/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/20221-1 البنك: أي شخص اعتباري مرخص وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي و أي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
2-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
3-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت و الأنشطة المالية، كما يتم تعديله من وقت لآخر.
4-1 رأس المال المدفوع: رأس مال الشركة المدفوع.