تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): تفسير النظام

C 20/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2022

1-6 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.