تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) : الحد الأقصى

C 20/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2022

1-3 غير مسموح للبنك أن يشتري، يتملك، يعيد شراء أو يحوز أي مقدار من أسهمه بما يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من رأس المال المدفوع للبنك.