كتاب روابط اجتياز لـ Article (3): Maximum limit ‹ المادة(2): موافقة المصرف المركزي المسبقة مطلوبة لتملك البتوك لأسهمها اعلى المادة (4): الالتزام بإبلاغ المصرف المركزي عند مخالفة الالتزامات التنظيمية › المادة (3) : الحد الأقصىC 20/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2022 1-3 غير مسموح للبنك أن يشتري، يتملك، يعيد شراء أو يحوز أي مقدار من أسهمه بما يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من رأس المال المدفوع للبنك. كتاب روابط اجتياز لـ Article (3): Maximum limit ‹ المادة(2): موافقة المصرف المركزي المسبقة مطلوبة لتملك البتوك لأسهمها اعلى المادة (4): الالتزام بإبلاغ المصرف المركزي عند مخالفة الالتزامات التنظيمية › 4847