تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) : الإنفاذ والجزاءات

C 20/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2022

1-5 تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام و أي من المعايير المصاحبة له إلى الخضوع إلى إجراءات وجزاءات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً بما فيها التدابير المنصوص عليها في المادة 44 (1) من قانون المصرف المركزي "حماية المنشآت المالية المرخصة".