كتاب روابط اجتياز لـ Article (2): Central Bank prior approval required for banks' acquisition of own shares
المادة(2): موافقة المصرف المركزي المسبقة مطلوبة لتملك البتوك لأسهمها
C 20/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/20221-2 لا يجوز للبنك أن يتملك، يشتري أو يعيد شراء أو يتعامل — بشكل مباشر أو غير مباشر- بأسهمه بدون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن تلك الأسهم قد آلت إليه وفقاً للمادة 2.2 من هذا النظام.
2-2 وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، عندما تؤول الأسهم إلى البنك لتسوية دين ويؤدي ذلك إلى حيازة البنك لأسهمه بما يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام. فإنه يجب على البنك بيع الأسهم الفائضة، خلال (2) سنتين من تاريخ التملك.
3-2 للمصرف المركزي عند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، طلب أي معلومات يحتاج إليها حتى يتمكن من اتخاذ القرار الملائم. للمصرف المركزي، عند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، فرض أي قيود أو شروط تعتبر مناسبة على البنك.
4-2 للمصرف المركزي، بناء على طلب كتابي من البنك، تمديد الفترة المشار إليها في المادة 2.2 من هذا النظام لفترة مماثلة و بنفس الشروط وذلك حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً.