تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): الالتزام بإبلاغ المصرف المركزي عند مخالفة الالتزامات التنظيمية

C 20/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2022

1-4 يجب على البنوك التي تخل أو من المحتمل أن تخل بأي حكم وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.