كتاب روابط اجتياز لـ Article (4): Obligation to notify the Central Bank of breach of regulatory obligations
المادة (4): الالتزام بإبلاغ المصرف المركزي عند مخالفة الالتزامات التنظيمية
C 20/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/20221-4 يجب على البنوك التي تخل أو من المحتمل أن تخل بأي حكم وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.