تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام تملك البنوك لأسهمها

    C 20/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2022

    يسر المصرف المركزي أن يعلن إصدار "نظام تملك البنوك لأسهمها" (تعميم رقم 2021/20 - المؤرخ 2021/12/21).

    تحظر المادة 93 (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 وتعديلاته (قانون المصرف المركزي) قيام البنك بشراء أو تملك أو التعامل بأسهمه، بما يتعدى أي نسب محددة من قبل المصرف المركزي.

    بإصدار هذا النظام، فإن المصرف المركزي يهدد النسبه الرقابيه ذات الصلة التي تنتبق بموجب المادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي.

    وفقاُ للنظام، فإنه غير مسموح للبنك شراء أو تملك أو إعادة شراء أو حيازة - بشكل مباشر أو غير مباشر - أي مقدار من أسهمه بما يتعدى 10% من رأس مال البنك المدفوع. إضافةً إلى ذلك، فإنه يتطلب موافقة مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن الأسهم قد آلت إلى البنك استيفاءً لدين.

    تم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية تاريخ 14 يناير 2022 وسيدخل حيز النفاذ خلال شهر واحد من تاريخ النشر.

    يرجى إحاطة مجلس إدارة بنككم بمحتوى هذا النظام في اجتماع المجلس القادم.

     

    • المقدمة

      وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي وضع حد على مقدار الأسهم الخاصة بالبنك التي يستطيع البنك إعادة شرائها أو تملكها.

      بموجب هذا النظام، فإن المصرف المركزي يؤكد الآن على متطلباته وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي.

    • نطاق التطبيق

      ينطبق هذا النظام على كافة البنوك.

    • الهدف

      الهدف من هذا النظام هو تحديد الالتزامات التنظيمية التي تنطبق على البنوك، فيما يتعلق بتملك أو إعادة شراء أسهمها.

    • المادة (1) : التعريفات

      1-1 البنك: أي شخص اعتباري مرخص وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي و أي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.

      2-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

      3-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي و تنظيم المنشآت و الأنشطة المالية، كما يتم تعديله من وقت لآخر.

      4-1 رأس المال المدفوع: رأس مال الشركة المدفوع.

    • المادة(2): موافقة المصرف المركزي المسبقة مطلوبة لتملك البتوك لأسهمها

      1-2 لا يجوز للبنك أن يتملك، يشتري أو يعيد شراء أو يتعامل — بشكل مباشر أو غير مباشر- بأسهمه بدون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن تلك الأسهم قد آلت إليه وفقاً للمادة 2.2 من هذا النظام.

      2-2 وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، عندما تؤول الأسهم إلى البنك لتسوية دين ويؤدي ذلك إلى حيازة البنك لأسهمه بما يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام. فإنه يجب على البنك بيع الأسهم الفائضة، خلال (2) سنتين من تاريخ التملك.

      3-2 للمصرف المركزي عند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، طلب أي معلومات يحتاج إليها حتى يتمكن من اتخاذ القرار الملائم. للمصرف المركزي، عند منح أي موافقة بموجب المادة 1.2 من هذا النظام، فرض أي قيود أو شروط تعتبر مناسبة على البنك.

      4-2 للمصرف المركزي، بناء على طلب كتابي من البنك، تمديد الفترة المشار إليها في المادة 2.2 من هذا النظام لفترة مماثلة و بنفس الشروط وذلك حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً.

    • المادة (3) : الحد الأقصى

      1-3 غير مسموح للبنك أن يشتري، يتملك، يعيد شراء أو يحوز أي مقدار من أسهمه بما يتجاوز عشرة بالمائة (10%) من رأس المال المدفوع للبنك.

    • المادة (4): الالتزام بإبلاغ المصرف المركزي عند مخالفة الالتزامات التنظيمية

      1-4 يجب على البنوك التي تخل أو من المحتمل أن تخل بأي حكم وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.

    • المادة (5) : الإنفاذ والجزاءات

      1-5 تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام و أي من المعايير المصاحبة له إلى الخضوع إلى إجراءات وجزاءات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً بما فيها التدابير المنصوص عليها في المادة 44 (1) من قانون المصرف المركزي "حماية المنشآت المالية المرخصة".

    • المادة (6): تفسير النظام

      1-6 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة (7) : النشر وتاريخ النفاذ

      1-7 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية و يدخل حيز النفاذ خلال شهر واحد من تاريخ النشر.