تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10)

IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011

في حال وجود نقص في البيانات والمستندات المقدمة فيُبلّغ مقدم الطلب باستكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك، وبعكس ذلك يُعتبر الطلب مُلغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب.