تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (24)

IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011

للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية للتدقيق في أي من معاملات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرفهم والتعاون معهم لتمكينهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، وتتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لهذه الجهة الخارجية.