كتاب روابط اجتياز لـ Article 15
المادة (15)
IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الالتزام بما يلي:
1- تثبيت رقم قيدها لدى الهيئة على جميع أوراقها ومراسلاتها والمستندات الخاصة بأعمالها مع شركة التأمين ومع مقدمي خدمات العلاج الطبي.
2- تزويد شركة التأمين بنماذج الاتفاقيات التي ستبرُم مع مقدمي خدمات العلاج الطبي قبل توقيعها من أجل الموافقة عليها.
3 – تسديد مبالغ المطالبات إلى مستحقيها عند استلامها من شركة التأمين خلال المدة المتفق عليها في الاتفاقية.
4- إمساك حسابات دفترية خاصة لكل شركة تأمين لتسجيل المبالغ المستوفاة منها من أجل دفع المطالبات.
5 – عدم الاكتتاب بأي عمل من أعمال التأمين وعدم إسناد أي منها إلى معيدي التأمين.
6 – عدم فرض أو استيفاء أي مبالغ اضافية على المؤمَّن له أو المستفيد الذي تقدّم له خدماتها غير ما هو متفق عليه مع شركة التأمين بموجب الاتفاقية المبرمة معها.
7 – إعلام الهيئة عن شركة التأمين التي تتأخر عن دفع قيمة المطالبات في حال تجاوزت مدة التأخير خمسة عشر يوماً عن المدة المحددة في الاتفاقية المبرمة بينهما.
8 – تزويد شركة التأمين المتعاقد معها بأي تقارير تطلبها تبيّن نتائج أعمالها معها وفي أي وقت.
9 – عدم الاحتفاظ بأي مبالغ متبقية نتيجة تسوية المطالبات بمبلغ أقل من التغطيات المشمولة بوثائق التأمين وإعادة تلك المبالغ لشركة التأمين.
10 – عدم استيفاء اي عمولة أو فائدة عن أي مبالغ موجودة لديها في المصارف لحساب شركات التأمين، إلا إذا اتُفق على غير ذلك، وفي حالة حصول شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي على أية عائدات مالية أو عمولة أو فائدة بخلاف الاتفاقية المعقودة، تصبح هذه العائدات من حق شركة التأمين.