كتاب روابط اجتياز لـ Article 4
المادة (4)
IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011تُقتصر أعمال شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي على ما يلي:
- تسوية المطالبات الناشئة عن التأمين الصحي.
- دفع المطالبات بالنيابة عن شركة التأمين.
- إدارة برامج التأمين الصحي المعتمدة من قبل شركة التأمين.
- عقد الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين.
- إعداد برامج التأمين الصحي شريطة عدم تسويقها أو بيعها.
- تأسيس شبكة من مقدمي الخدمات.
- تقديم خدمات استشارية في الاكتتاب (تقرير عن تحليل مصاريف المطالبات وتوصية لاكتتاب فعّال).