تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17)

IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011

يحق لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي إجراء التحقيق إذا دعت الحاجة لذلك (كمراجعة ملف المريض في مركز تقديم الخدمة) من قبل المختصين في التسوية لديها أو الأطباء المعتمدين لديها أو لدى شركة التأمين باستخدام كافة الوسائل الممكنة والمسموح بها قانوناً.