تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (28)

IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011

يُفوّض المجلس المدير العام صلاحيات إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات أو لمعالجة أي مستجدات بخصوص تنفيذ هذه التعليمات ومنها:

  1. أ – خطة تدريب وتوطين مواطني الدولة.
  2. ب – التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية.
  3. ج – تنظيم إجراءات فتح الفروع والإيقاف والتوقف المؤقت وإلغاء الترخيص للشركة عن ممارسة أعمالها والشروط الواجب توفّرها.
  4. د – البيانات والمستندات والمعلومات التي يجب أن تُرفق مع طلب الترخيص.