تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18)

IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011

يلتزم كل من مقدّم الخدمة والمستفيد وشركة التأمين بتزويد الطبيب العامل في إدارة مطالبات التأمين الصحي بجميع المعلومات المطلوبة وأن يضعوا تحت تصرفه كافة المستندات اللازمة للقيام بمهامه. ويجوز للطبيب دخول المستشفى ومكاتب الإشراف الطبي والاطلاع على الملفات الطبية التي تخصّ علاج أحد المستفيدين أو يجري فيه علاجه، وذلك حينما تقضي الضرورة ذلك لإنجاز مهمة الرقابة بالتنسيق مع مقدم الخدمة الصحية.