تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6)

IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011
  1. لا يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بيع أو تسويق وثائق التأمين الصحي.
  2. لا يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تملّك أو المساهمة في رأسمال أو إدارة أي منشأة صحية أو شركة تأمين صحي.
  3. تلتزم الشركة بفصل حساباتها عن حسابات الأموال المتحصّلة من نشاطها في مطالبات التأمين الصحي.
  4. لا يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي إبرام تعاقدات لتقديم خدمات داخل الدولة مع شركة تأمين غير مرخّص لها بالعمل داخل الدولة.