تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): وظيفة الامتثال

C 161/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2019
  1. يكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من أن لدى البنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا، وظيفة امتثال دائمة ومستقلة وفعالة، للقايم بعملية المراقبة ورفع التقارير بشأن الالتزام بكافة القوانين السارية، والأنظمة، والمعايير، وبشأن التزام الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة بالمتطلبات القانونية، ومعايير السلوك المهني الملائمة، وسياسات تضارب المصالح.
     
  2. يجب أن تتوفر لدى البنوك سياسة امتثال معتمدة بواسطة مجلس الإدارة وموزعة على كافة الموظفين، تحدد غرض، ومركز وصلاحيات وظيفة الامتثال داخل البنك، وضمن المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
     
  3. يجب أن يكون الموظفون العاملون في وظيفة الامتثال كافين ومؤهلين، وتتوفر لديهم، جماعيا، الخبرات الكافية داخل البنك للتحقق من إدارة مخاطر الامتثال داخل البنك على نحو فعّال.
     
  4. يجب أن تكون لوظيفة الامتثال التزامات رئيسية برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، ولديها الحق في الوصول مباشرة إلى مجلس إدارة البنك أو إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة و/أو لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة.
     
  5. يجب على وظيفة الامتثال أن تقوم بإعداد برنامج للامتثال قائم على المخاطر يوضّح أنشطتها المخططة، وتحديثه بشكل دوري، على أن يتم إخضاع هذا البرنامج لإشراف مدير الامتثال. كما يجب أن تخضع أنشطة وظيفة الامتثال لمراجعة دورية مستقلة بواسطة وظيفة التدقيق الداخلي.
     
  6. يجب على البنوك التي يكون المصرف المركزي سلطتها الرقابية الرئيسية، والتي تكون لديها علاقات مجموعات هامة تشمل شركات تابعة، أو شقيقة، أو فروع دولية، أن تتحقق من أن لديها سياسة امتثال متسقة عبر كافة وحدات المجموعة.