تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 161/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يتعيّن أن تكون لدى البنوك أطر قوية للضبط الداخلي، وأن تقوم بتشكيل وظائف مستقلة وقوية وفعالة للامتثال والتدقيق الداخلي.

يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من أن منهجية البنوك فيما يتعلق بالضوابط الداخلية، والامتثال والتدقيق الداخلي، تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

ويجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير المرفقة به بالاقتران مع نظام ومعايير الحوكمة المؤسسية في البنوك الصادرة عن المصرف المركزي، والتي ترسي الإطار الاحترازي الشامل.

وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.