تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): وجوب رفع التقارير للمصرف المركزي

C 161/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب على مديري وظيفة الامتثال و/أو التدقيق الداخلي أن يقوموا فورا بإخطار المصرف المركزي بأي مخالفات لقانون المصرف المركزي أو أنظمته أو تعليماته، أو أي أمور ذات أهمية. ولا يعتبر رؤساء وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بنية حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.
     
  2. يجب على البنوك أن تقوم فورا بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدير وظيفة الامتثال أو مدير وظيفة التدقيق الداخلي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على رسالة عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل أن يتم عزلهم أو تغييرهم.
     
  3. كما يجب على البنوك أن تقوم بإخطار المصرف المركزي فورا إذا باتت على علم بانحراف رئيسي عن سياسات الامتثال ومواثيق التدقيق الداخلي المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة.