تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): وظيفة التدقيق الداخلي

C 161/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من أن لدى البنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا، وظيفة تدقيق داخلي دائمة ومستقلة وفعّالة، تتناسب مع حجم أعمال البنك، وطبيعة عملياته ودرجة تعقّد تنظيمه.
     
  2. يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن توفر لمجلس الإدارة والإدارة العليا ضمانا مستقلا حول جودة وفعاليّة الضوابط الداخلية المعتمدة لدى البنك، وإدارة المخاطر، والامتثال، والحوكمة المؤسسية، والنظم والعمليات التي تقوم باستحداثها وحدات الأعمال، ووظائف الدعم والضبط.
     
  3. يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة أو إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
     
  4. يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن الأنشطة التي يتم تدقيقها، ولديها المركز والصلاحيات الكافية داخل البنك، التي تمكّن المدققين الداخليين من تنفيذ مهامهم وواجباتهم على نحو موضوعي.
     
  5. يجب أن تتوفر لوظيفة التدقيق الداخلي إمكانية وصول كاملة وإمكانية اتصال بأي موظف، وإمكانية وصول كاملة لأي من سجلات أو ملفات أو بيانات البنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا، وقتما يكون ذلك مطلوبا لأداء مهامها.
     
  6. يجب أن يكون لدى وظيفة التدقيق الداخلي عدد كاف من الموظفين المؤهلين، تتوفر لديهم بشكل جماعي الخبرة الملائمة التي تمكنهم من فهم وتقييم كافة أنشطة الأعمال، ووظائف الدعم، والضبط بالبنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
     
  7. يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يتحقق من التزام وظيفة التدقيق الداخلي بـ"المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي" الصادرة عن "معهد المدققين الداخليين"(IAA).
     
  8. يجب أن يكون لدى البنك ميثاق للتدقيق الداخلي معتمد بواسطة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، يوضّح غرض، ومركز وصلاحيات وظيفة التدقيق الداخلي داخل البنك، وضمن المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
     
  9. يجب أن تكون لدى وظيفة التدقيق الداخلي خطة تدقيق داخلي سنوية معتمدة بواسطة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، تخصص بموجبها الموارد بناء على تقييمها الخاص القائم على المخاطر، وتوظف فيها منهجيات تحدد المخاطر الجوهرية التي تواجه البنك، والمجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
     
  10. يجب على الإدارة العليا أن تخطر وظيفة التدقيق الداخلي، في المواقيت المناسبة، بأي تغييرات في إطار حوكمة المخاطر المعتمد لدى البنك، أو المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا.
     
  11. يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من أن هنالك إجراءات ملائمة تتخذ في المواقيت المناسبة بشأن كافة نتائج وتوصيات التدقيق الداخلي.
     
  12. يجب على البنوك التي يكون المصرف المركزي سلطتها الرقابية الرئيسية، والتي تكون لديها علاقات مجموعات هامة تشمل شركات تابعة، أو شقيقة، أو فروع دولية، أن تتحقق من أن لديها منهجية تدقيق داخلي متسقة عبر كافة وحدات المجموعة.