تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

C 161/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018

يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لوظائف الضبط الداخلي، والامتثال والتدقيق الداخلي لدى البنوك، وذلك بغرض:

i التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

ii المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي.

تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالضوابط الداخلية، والامتثال والتدقيق الداخلي.