تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): الصيرفة الإسلامية

C 161/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب أن تكون لدى البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية وظائف امتثال وتدقيق داخلي تتحقق من الالتزام بالشريعة الإسلامية