تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): التنفيذ والجزاءات

C 161/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يراها المصرف المركزي ملائمة. وقد يتضمن ذلك سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.