كتاب روابط اجتياز لـ Section (2) Regulations Pertinent to the Solvency Margin and Minimum Guarantee Fund ‹ الملحق (5) اعلى المادة (1): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال › الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمانIA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014 المادة (1): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المادة (2): المبلغ الأدنى للضمان المادة (3): كفاية رأس المال للمجموعة المادة (4): هامش الملاءة المالية المادة (5): تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية المادة (6): نظام إدارة المخاطر المادة (7): الأموال الذاتية المادة (8): المحافظة على هامش الملاءة المالية المادة: (9) إعداد تقارير الملاءة المالية المادة (10): إعداد تقارير حول الوضع المالي للشركة المادة (11): حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية المادة (12): الملاحق ملاحق الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان كتاب روابط اجتياز لـ Section (2) Regulations Pertinent to the Solvency Margin and Minimum Guarantee Fund ‹ الملحق (5) اعلى المادة (1): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال › 1175