تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) تعاريف

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

الدولة:

دولة الامارات العربية المتحدة.
القانون:

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام:

مدير عام الهيئة.

الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
التعليمات المالية:قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، وقرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال.
التحميلات:المبالغ أو التكاليف التي يتم اعتبارها جزءاً من قسط التأمين سواء متعلقة بالنفقات أو بالأتعاب أو بالتكاليف، حسب مقتضى الحال.
التمويل الاكتواري:طريقة تقييم يمكن أن تستخدمها شركة التأمين على الحياة لخفض حجم مخصصات الوحدات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها، ويخص أعمالها المرتبطة بالوحدات. وتقوم الشركة عملياً برسملة بعض أو جميع التحميلات المرتبطة بالوحدات التي تتوقع الحصول عليها من الوحدات التي قامت بتوزيعها إسمياً على أن تتم إعادة دفع التمويل بعد ذلك من تلك التحميلات المستقبلية عند الحصول عليها.
القسط المخصص:قسط إضافي يُدفع لسداد وثيقة القسط الواحد أو مدفوعات غير منتظمة لوثائق التأمين ذات الأقساط المنتظمة عندما تتجاوز المدفوعات القسط الدوري بهدف زيادة المنافع.
القسط السنوي:قسط وثيقة التأمين الذي وافق العميل على دفعه للشركة والذي يغطي فترة مدتها اثني عشر شهراً.
الخبير الاكتواري:الخبير الاكتواري المرخص له والمقيد لدى الهيئة والذي تم تعيينه من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً للتعليمات المالية.
القيمة النقدية:القيمة المتراكمة المستحقة لحامل الوثيقة من جميع المصادر، بما في ذلك الحماية والإدخار، بعدما تُخصم جميع التحميلات العادية للوثيقة، باستثناء تحميلات الاسترداد، والتي يتم دفعها إلى حامل الوثيقة عند اكتمال مدة الوثيقة أو عند أي إنهاء أو تحويل لا ينتج عن أي منهم تحميلات استرداد.
العمولات:جميع المبالغ المدفوعة لقنوات التوزيع بما في ذلك عمولات التجديد، المتعلقة ببيع و/أو الاحتفاظ بوثائق التأمين، وبصرف النظر عن مُسمى هذه العمولات وكيفية دفعها، يجب جمع هذه المبالغ المدفوعة واحتسابها كجزء من إجمالي العمولات.
استرداد العمولة:استرداد المبالغ المدفوعة مقدماً إلى قنوات التوزيع في حال استرداد قيمة وثيقة التأمين قبل فترة زمنية معينة. ويمكن أيضاً أن يتم استرداد العمولة في حالة عدم دفع الأقساط أو الاشتراكات من قبل العميل خلال فترة استرجاع العمولة الأولية.
إساءة استخدام العمولة (Policy Churning):بيع وثيقة التأمين لأحد حاملي الوثائق بحيث تحل محل وثيقة التأمين الحالية دون مبرر بغرض زيادة معدل الدوران وتوليد عمولات جديدة.
منتجات التأمين الائتماني على الحياة:المنتجات التي تقُدم بالاقتران مع قروض العملاء الحاليين أو الجدد من البنوك أو شركات التمويل. ويمكن أن تكون هذه القروض، على سبيل المثال لا الحصر، قروض سكنية أو قروض شخصية أو في شكل بطاقة ائتمانية أو قروض أعمال تجارية أو سحب على المكشوف أو غير ذلك.
الإيبور (EIBOR):

سعر الفائدة السائد على الاقتراض بين البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحميلات إدارة الصندوق الصريحة: تحميلات إدارة الصندوق، أو أي تحميلات أخرى متعلقة بالموجودات المستثمرة، مثل تحميلات المعالجة وما إلى ذلك والتي يتم تحميلها من قبل الشركة على حامل وثيقة التأمين.
تحميلات إدارة الصندوق الضمنية:جميع التحميلات التي يتم خصمها من قبل مدير الصندوق و/أو التي يتم استخدامها لإجراء تعديل على سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق.
فترة النظرة غير المقيّدة:الفترة الزمنية التي يجوز فيها إلغاء أو استرداد وثيقة التأمين مقابل استرداد قسط التأمين المدفوع.
الإيضاحات:البيانات المتوقعة والمفصّلة لأقساط الوثيقة وتحميلاتها وقيم الاسترداد وعوائد الاستثمار على مدار عمر وثيقة التأمين.
العمولة المسبقة:العمولة المدفوعة مقدماً أو مسبقاً استناداً إلى القيمة المستقبلية لوثيقة التأمين، بما في ذلك الفترات المستقبلية، التي قد تنطبق عليها عملية استرداد العمولة.
تحميلات الوصول الأولية:مدفوعات مقدمة أولية، مثل تكاليف التدريب، يتم تقديمها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى أي من قنوات التوزيع من قبل إحدى الشركات باعتبارها تحميلات لبدء إنشاء علاقة، مع أو بدون بيع أي وثيقة تأمين.
منفعة الاستحقاق:القيمة النقدية النهائية لوثيقة التأمين عند نهاية مدتها.
القسط الدوري:القسط المدفوع فيما يتعلق بأي من وثائق التأمين استناداً إلى تواتر دفعات الأقساط والذي يمكن أن يكون سنوياً أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري.
طريقة دفع القسط:خيارات حامل الوثيقة في دفع الأقساط، سواء كانت سنوياً أو نصف سنوياً أو ربع سنوياً أو شهرياً أو قسط وحيد.
صافي قيمة الموجودات:القيمة المتراكمة للموجودات المستثمرة في حساب حامل الوثيقة بعد خصم تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية.
قسط وثيقة التأمين:يشمل جميع المبالغ المنتظمة واجبة الدفع بموجب وثيقة التأمين للشركة والتي يتم استخدامها لأي من أغراض الحماية أو الإدخار، ويتم اعتبار مدفوعات وثيقة القسط الواحد قسط وثيقة التأمين.
التوقعات المعقولة لحامل الوثيقة:الحد الأدنى المقبول من مدفوعات الاستحقاقات، بما في ذلك الخيارات المقدمة ومعدلات المكافآت غير المضمونة وما إلى ذلك، استناداً إلى المعلومات المقدمة إلى حامل الوثيقة، وأي عوامل أخرى قد تُشكل توقعات حملة الوثائق.
مدة دفع القسط:إجمالي عدد الفترات، اعتماداً على طريقة دفع القسط، التي يجب على حامل الوثيقة دفع القسط خلالها.
منفعة الحماية:مبلغ التأمين الذي يسدد للمستفيد في حالة حدوث الخطر المؤمّن منه مثل الوفاة وهذا المبلغ ممكن أن يكون ثابتاً أو متغيراً بحسب هيكلية المنتج التأميني ولا يدخل تراكم صافي قيمة الموجودات المتأتي من الاستثمارات التي يتم تسديدها إلى المستفيد من وثيقة التأمين في حالة حدوث مخاطر ضمن منفعة الحماية.
نسبة منفعة الحماية:النسبة التي تحدد مقدار تغطية الحماية المدرجة في قيمة وثيقة التأمين.
منتجات الحماية الخالصة:أي منتج يكون له منفعة حماية فقط دون أن يكون له قيمة نقدية.
منتجات الإدخار:أي منتج يكون له قيمة نقدية يتم التعامل معه تحت مظلة منتجات الإدخار.
المنتجات قصيرة الأجل:جميع المنتجات التي تكون فيها مدة وثيقة التأمين سنة واحدة أو أقل.
وثيقة القسط الوحيد:وثيقة التأمين التي يتم سداد تكلفتها بقسط منفرد عند بداية التغطية التأمينية.
تحميلات الاسترداد:التحميلات التي يتم تحميلها على حامل الوثيقة، عند الإنهاء المبكر لوثيقة التأمين أو تحويلها أو استرداد قيمتها، لتغطية تكاليف إنهاء الوثيقة في وقت مبكر.
قيمة الاسترداد/ منفعة الاسترداد:القيمة النقدية، أو المنافع، المدفوعة لحامل الوثيقة، بعد خصم جميع تحميلات الاسترداد.
المنتجات طويلة الأجل:جميع المنتجات التي تزيد فيها مدة وثيقة التأمين عن سنة واحدة.
المنتجات المرتبطة بالوحدات:منتجات التأمين المرتبطة بالوحدات التي توفر إمكانية الاستثمار بأي عدد من الوحدات الاستثمارية ومنها الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية.
قنوات التوزيع:وكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك أو شركات التمويل والإنتاج المباشر للشركة من خلال موظفيها.