تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) أحكام عامة تتعلق بالإيضاحات

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. يجب أن تتضمن الإيضاحات التفاصيل الخاصة بالخطط الأساسية والإضافات التكميلية، بما في ذلك ما يلي، كحدٍ أدنى:


    أ. طريقة دفع القسط: سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر أو شهرياً أو دفعة واحدة.

    ب. القسط السنوي والقسط الدوري.

    ج. إسم الخطة ومبلغ التأمين ومدة وثيقة التأمين ومدة دفع القسط.

    د. يجب تحديد منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات وقيمة الاستحقاق وقيمة الاسترداد بشكل واضح وعدم جمعها معاً. كما يجب تمييز القيم المماثلة الخاصة بالإضافات بشكل واضح.

    هـ. يجب أن تكون الأقساط شاملة لجميع المصروفات والتحميلات، وينبغي أن تكون منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات ومنفعة الاستحقاق وقيمة الاسترداد صافية من جميع المصروفات والتحميلات.

    و. يجب أن يكون عنوان جدول الإيضاحات "القيم الإيضاحية" أو "القيم المضمونة" حسب مقتضى الحال.

    ز. يجب تقديم قسط التأمين المتراكم للخطة الرئيسية.

    ح. يجب الإفصاح عن جميع التحميلات الأخرى، بحيث لا يُسمح بإخفاء أي تحميلات.

    ط. يجب تقديم أي تفاصيل تتعلق بزيادة الأقساط المخصصة على نحو منفصل.

  2. بالنسبة لوثائق التأمين التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ هذه التعليمات، فإنه يجب تقديم توضيح مُنقّح للعميل عند الطلب، أو في حال:


    أ. أي قسط مخصص تزيد قيمته عن 20% من صافي قيمة الموجودات.

    ب. أي سحب جزئي كبير، بحيث يزيد عن 20% من صافي قيمة الموجودات.

    ج. أي تغيير في المنافع، بما في ذلك زيادة أو خفض مبلغ التأمين ومنافع التغطيات الإضافية.

    د. أي تغيير في قسط التأمين المستقبلي.

    هـ. أي تغيير في طريقة دفع القسط.

    و. أي تغيير في مدة وثيقة التأمين أو مدة دفع القسط.

  3. يتعين على جميع الشركات أن تُرسل إلى حامل وثيقة التأمين كشف حساب خاص به، بصورة نصف سنوية على الأقل، وفي حال طلب العميل كشف حساب لمدة أقل فللشركة أن تتقاضى أتعاب مقابل ذلك على أن تكون محددة مسبقاً في الوثيقة.
     
  4. يتعين على جميع الشركات إعداد قيم الإيضاحات بمعدل العائد الإجمالي ثم خصم جميع التحميلات في تحديد منافع حامل الوثيقة. ويتم احتساب معدل العائد الإجمالي قبل تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية. ويمكن أن يشمل ذلك تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، والفرق بين سعري الشراء والبيع، وقسط خطر الوفاة، وقسط الإضافة التكميلية، وتحميلات قسط التأمين، وتحميلات العمولة، وأية تحميلات أخرى مدرجة في حساب منافع الحماية والقيم النقدية وصافي قيم الأصول ومنافع الاستحقاق وقيم الاسترداد وأي قيم أخرى مبينة في الإيضاحات، وعلى أن يتم مراعاة ما يلي:


    أ. ينبغي على الشركة خصم تحميلات إدارة الصندوق الضمنية الأساسية بالإضافة إلى المصروفات والتحميلات الخاصة بها حسب الاقتضاء وفقاً لشروط العقد.

    ب. في حالة الصناديق غير المباشرة (Mirror Funds)، يلزم خصم كل من تحميلات إدارة الصندوق الصريحة وتحميلات إدارة الصندوق الضمنية حسب الاقتضاء.

    ج. إذا كانت الأموال الأساسية للمنتج المرتبط بالوحدات تخضع لتحميلات مختلفة، فيمكن استخدام تحميلات تقوم مقامها شريطة أن تكون مساوية للمتوسط المرجح للأموال الأساسية أو أكبر منه.

  5. ينبغي تقديم مقترحين على الأقل، استناداً إلى مجموعات مختلفة من الافتراضات المحددة بوضوح مثل معدلات عائد الاستثمار وتحميلات التوزيع وتحميلات الاسترداد وما في حكمها، وذلك لتوضيح التباين في عوائد الاستثمار، وينبغي ألا يزيد الحد الأقصى لمعدل الاستثمار الإجمالي المستخدم لغرض الحساب عن معدل "الإيبور" + 4% البالغ مدته 3 أشهر، مقرباً إلى نسبة 0.5% التالية:

    أ. يمكن للشركة تحديث الحد الأقصى لمعدل الاستثمار الإجمالي إما بصورة سنوية ابتداء من 1 يناير أو بصورة ربع سنوية. وإذا كان التحديث بصورة سنوية، يجب على الشركة استخدام معدل الإيبور الأول المنشور بعد 1 ديسمبر من السنة السابقة. وإذا كان التحديث بصورة ربع سنوية، يجب على الشركة استخدام معدلات الإيبور التالية:
     
    1. بالنسبة للتوضيحات الصادرة خلال:

      استخدم معدل الإيبور الأول المنشور في أو بعد

      1 يناير حتى 31 مارس

      1 ديسمبر

      1 أبريل حتى 30 يونيو

      1 مارس

      1 يوليو حتى 30 سبمتبر

      1 يونيو

      1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر

      1 سبتمبر

      ب. إذا كانت الشركة تقوم بتحديث الحد الأقصى للمعدل الإجمالي بصورة سنوية، فيتوجب عليها مراقبة معدلات الإيبور على أساس ربع سنوي وإصدار تحديث مؤقت لأي ربع يكون فيه التغيير من الحد الأقصى للمعدل الإجمالي الحالي + /- 1.5% أو 150 نقطة أساس، أو أكثر.

  6. للشركة احتساب تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، ولكن يجب عليها الإفصاح صراحة للعميل عن جميع تحميلات إدارة الصندوق. وعلاوة على ذلك، إذا كانت الشركة و/أو قنوات التوزيع تحصل على أي شكل من أشكال الخصم أو الاسترداد من أحد الأطراف الثالثة أو مدير الصندوق، فإن هذا سوف يكون خاصاً بالعميل وليس للشركة أو قنوات التوزيع ويجب توضيح ذلك في التوضيحات.
     
  7. بالنسبة لوثائق الأرباح، يجب تنفيذ تحليل استدامة المكافآت، واعتماده، من قبل الخبير الاكتواري ويجب تضمين ذلك في أية توضيحات. ويجب أن يكون التحليل متفقاً مع افتراضات الوفاة والمرض والاستثمار والإلغاء والانسحاب ونحو ذلك، وهو ما يجب أن يكون كما كان عليه في تقرير التقييم الأخير. وقد يحتاج الخبير الاكتواري كذلك إلى تبرير أسباب الاختلاف، إن وجدت، بين تقرير التقييم والتوضيحات.
     
  8. تلتزم الشركة بتقديم توضيح في الملحق لإعطاء صورة واضحة عن جميع التحميلات التي يتم خصمها وعرض الأجزاء المضمونة وغير المضمونة بشكل منفصل، ويمكن أن يكون هذا التوضيح في شكل تفصيل "للتخفيض في العائد" أو "تأثير التحميلات" ويجب اعتماده من قبل الهيئة وإدراجه في تقديم المنتج من قبل الخبير الاكتواري، وإذا اعتبرت الهيئة أن هذه التوضيحات غير واضحة وغامضة، فعندئذ قد يلزم استخدام سيناريو معدل عائد استثمار إجمالي نسبته 0%.
     
  9. يتعين الإفصاح عن جميع التحميلات المقدمة إلى العملاء التي قد يتم تغييرها في المستقبل وفقاً لتقدير شركة التأمين، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحميلات الطوارئ التي قد تتعلق بأي حدث مستقبلي قد يكون خارجاً عن سيطرة الشركة، مثل التغير في معدلات الوفيات، ويتعين موافاة الهيئة بأي تغيير من هذا القبيل مع بيان سبب التغيير بجانب شهادة من خبير اكتواري قبل التنفيذ.
     
  10. عند حدوث البيع، يجب الإفصاح عن تحميلات الاسترداد وقيمة استرداد الوثيقة في نهاية كل سنة كمستند منفصل ويجب عدم تضمينه مع الوثيقة بأكملها، على أن تكون خطوط هذه الصفحة باللون "الأحمر" ويجب أخذ توقيع العميل على هذه الصفحة بشكل منفصل.