تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) إقرار من حامل الوثيقة وقناة التوزيع

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. يجب تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل مقدم الطلب أو مالك الوثيقة على أن يكون بالصيغة التالية: "استلمت نسخة من مستند التوضيحات وأفهم أن أي عناصر غير مضمونة يتضمنها المستند تخضع للتغير ويمكن أن تكون ذات قيمة أعلى أو أقل، وقد تم الإفصاح من قبل قناة التوزيع أن هذه العناصر ليست مضمونة، وأنه لم يتم تقديم أي إفادات شفهية أو مكتوبة أو ملف إلكتروني أو أي مادة أخرى تختلف عن هذا المستند".
     
  2. يجب تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل قناة التوزيع أو مدير الصندوق على أن يكون بالصيغة التالية: "أُقر بأن هذا المستند قد تم تقديمه إلى مقدم الطلب وأني قد أوضحت أن العناصر الموضحة غير المضمونة عرضة للتغيير. وعلاوة على ذلك، أؤكد أنني قد أفصحت عن جميع التحميلات والأتعاب الخاصة بإدارة الصندوق للعميل، ولم أقدم أي إفادات بخلاف ما جاء في مستند التوضيح".