تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16) أجر الوكالة وحصة المضاربة

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. بالنسبة للمنتجات قصيرة الأجل، يحدد أجر الوكالة وتحدد حصة المضاربة (حسب مقتضى الحال) اللذين يحمل بهما حساب المشتركين بنسبة حدها الأقصى 35% من إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة وإيرادات استثمارات المشتركين المتحققة خلال السنة المالية، على أن يتحمل حساب المساهمين كافة المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لأعمال التأمين التكافلي، ودون تحميل حساب المشتركين بأية مصاريف عدا النسبة المذكورة في هذا البند، ويشمل الحد الأقصى لتحميلات أجر الوكالة البالغ 35% إجمالي العمولات.
  2. بالنسبة للمنتجات طويلة الأجل، فإنه على الشركة تحديد تحميلات أجر الوكالة بما يتماشى مع تحليل متطلبات المصروفات التي تخصها والذي يقوم الخبير الاكتواري بإعداده، وينبغي أن يكون للخبير الاكتواري المعيّن دوراً واضحاً في ضمان مراعاة "التوقعات المعقولة لحامل وثيقة التأمين" عند تحديد تحميلات أجر الوكالة وألا تكون تحميلات أجر الوكالة مضرة بمصلحة العميل.