تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16): النشر والتطبيق

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.يُنشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
 
2.يجب على أي شركة تكون، عند حلول تاريخ سريان مفعول هذا النظام، غير متوافقة مع أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة، أن تزقد المصرف المركزي، خلال مدة (90) يوم، بخطة تفصيلية لتحقيق الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام. وسوف يقرر المصرف المركزي مدى ملائمة وكفاية الخطة المقدمة. ويجب ألا تستغرق الخطة مدة تتجاوز ثلاث سنوات لتحقيق الامتثال التام لمتطلبات هذا النظام.
 

 

خالد محمد بالعمى

محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي