تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19) التمويل الاكتواري

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

يحظر استخدام التمويل الاكتواري لأغراض إعداد التقارير المالية ويجب على جميع الشركات وضع مخصصات فنية عن طريق التخصيص النقدي للوحدات الأولية بالنسبة لجميع المنتجات المرتبطة بالوحدات.