كتاب روابط اجتياز لـ Article 2
المادة (2)
IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
القانون: | القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. |
السلطة المختصة: | السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية. |
الهيئة: | هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون. |
المجلس: | مجلس إدارة الهيئة. |
الرئيس: | رئيس مجلس إدارة الهيئة. |
المدير العام: | مدير عام الهيئة. |
السجل: | سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة. |
شركة التأمين: | شركة التأمين المرخّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال التأمين الصحي في الدولة. |
شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي: | الشركة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذه التعليمات. |
مقدمو خدمات العلاج الطبي: | الأشخاص والجهات المرخص لها من الجهة الصحية المختصة لتقديم خدمات العلاج الطبي كالمستشفيات والأطباء ومراكز التشخيص ومراكز إعادة التأهيل والمختبرات والصيدليات وغيرها من المهن ذات العلاقة بخدمات العلاج الطبي. |
المستفيد: | هو الشخص المؤمَّن عليه لدى شركة التأمين. |
مبلغ التحمّل: | هو ذلك المبلغ الذي يتحمله المؤمَّن له من قيمة التعويض المستحق. |
الاحتيال: | التضليل المتعمّد من قبل شخص أو جهة بغرض استغلال الرعاية الصحية على نحو غير مشروع عن طريق الخداع المتعمّد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو تقديم مزايا مستثناة أو تجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة. |
سوء الاستخدام: | القيام بممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا غير مخوّل الحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال أو تعمّد الكذب وتشويه الحقائق بغرض الحصول على المنفعة. |
الوكيل: | الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة أو الشخصية الاعتبارية المؤسسة في الدولة والمملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين. |