تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) تطبيق التعليمات

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات على شركات التأمين وقنوات التوزيع وأي مهنة أخرى تنظمها الهيئة.
  2. تطبق أحكام هذه التعليمات على وثائق التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكامها.