تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22) النشر والسريان

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكامه بعد مضي ستة أشهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

(مددت المدة الممنوحة لنفاذ أحكام القرار مدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ 2020/4/16 تبعًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020.)