بالإضافة الى المستندات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، يجب على فرع شركة التأمين الأجنبية إرفاق المستندات الآتية: أ- وثيقة مُصدّقة حسب الأصول تبين أسماء مديري الفرع وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم، بما فيها دفع التعويضات، وما يُفيد تخويلهم إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين ودفع التعويضات عند استحقاقها. ب- شهادة مُصدّقة من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها فيها مع بيان النشاط المصرح لها بمزاولته في تلك الدولة والشكل القانوني لها ورأسمالها المكتتب فيه والمدفوع منه وأسماء الممثلين المسؤولين عن إدارة فرع الشركة في الدولة ومراكز وحدود سلطاتهم. ج- أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (22) Attachments to a Registration Application of a Foreign Insurance Company