تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): أنواع السجلات

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1. على الشركة الإحتفاظ بسجلات كافية لكافة الأعمال التي تمارسها وبحيث تشمل ما يلي:

  1. أ. سجلات اكتتابات التأمين وإصدار الوثائق وسجلات متابعة الوثائق.
  2. ب. سجلات المطالبات.
  3. ج. سجلات الشكاوى.
  4. د. سجلات المخصصات الفنية.
  5. ه. سجلات الملاءة المالية.
  6. و. سجلات متعلقة بالمنتجات.
  7. ز. عقود إعادة التأمين والسجلات ذات العلاقة.
  8. ح. سجلات الاستثمار.
  9. ط. سجلات عمليات الشركة مع شركاتها الزميلة والتابعة.
  10. ي. سجلات محفظة التأمين لحملة الوثائق التي تتم إدارتها.
  11. ك. سجلات أموال المساهمين.
  12. ل. الاتفاقيات الرئيسية للشركة.
  13. م. السياسات والإجراءات لجميع العمليات التشغيلية للشركة بما فيها سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
  14. ن. جميع السجلات اللازمة للتقارير الإكتوارية.
  15. س. سجلات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
  16. ع. أي سجلات أخرى تطلبها الهيئة.

2. يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لأنواع السجلات.