تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) تعدد قنوات التوزيع

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. تنطبق الحدود القصوى بإجمالي العمولات في هذه التعليمات على جميع قنوات التوزيع عندما يشتركون في بيع ذات وثيقة التأمين أو إذا تغيرت قنوات التوزيع خلال مدة سريان وثيقة التأمين، فعندئذ تنطبق الحدود القصوى الخاصة بإجمالي العمولات كما لو كان يوجد قناة توزيع واحدة.
  2. إذا كانت الشركة تبيع من خلال قنوات توزيع متعددة أو باستخدام أنواع مختلفة من قنوات التوزيع، يتعين تخصيص التكاليف الإجمالية، مثل العمولات والنفقات الداخلية وغيرها، لعمليات البيع التي تتم من خلال كل قناة على وجه التحديد إلى العملاء الموجودين في كل قناة، ويجب ألا يتحمل حاملو الوثائق سوى التكاليف المرتبطة بقناة التوزيع الخاصة بهم، ويجب ألا يُلحق بهم أي ضرر من خلال تقاسم بعض التكاليف الخاصة بأي قناة توزيع أخرى، بحيث يجب ألا يكون هناك أي دعم متبادل بين قنوات التوزيع.
  3. في حالة النفقات المشتركة بين قنوات التوزيع المختلفة، يجب أن يتم إجراء تخصيص النفقات من قبل الخبير الاكتواري المختص بالتسعير وفقاً للضوابط أعلاه.
  4. تلتزم قنوات التوزيع المشتركين في عملية البيع بإعادة العمولة بالكامل إذا تم استرداد قيمة وثيقة التأمين خلال فترة النظرة غير المقيدة، كما يجب إعادة عمولات السنة الأولى الموزعة بالتناسب إلى الشركة بعد انقضاء فترة النظرة غير المقيدة.