تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) تحميلات حاملي الوثائق

يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019
  1. يُسمح بدفع التحميلات، بما في ذلك التحميلات المدفوعة مقدماً والثابتة والاستشارية والإدارية والمتأخرة، إلى أي من قنوات التوزيع شريطة ما يلي:
    1.  
    2. أ. عدم استرداد التحميلات من المنتج المعروض.
    3.  
    4. ب. الفهم الكامل من جانب العميل للتحميلات.
    5.  
    6. ج. اعتبار هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تتماشى مع قواعد حدود العمولات الإجمالية.
       
  2. يُسمح بدفع التحميلات لأي من استشاريي الاستثمار، شريطة ما يلي:
    1.  
    2. أ. إذا لم يتم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى، أو إذا لم يكن العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، عندها تعتبر هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تكون متوافقة مع قواعد الحدود القصوى للعمولات الإجمالية.
    3.  
    4. ب. إذا تم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى وكان العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، لا تُشكل التحميلات عندئذ جزءاً من إجمالي العمولات.
    5.  
    6. ج. وفي جميع الأحوال يحظر على استشاري الاستثمار بيع وتسويق وثائق التأمين، إلا إذا حصل على ترخيص من الهيئة.
       
  3. يُسمح للشركة بدفع تحميلات الوصول الأولي لبدء إنشاء علاقة مع أي من قنوات التوزيع. ومع ذلك، يجب أن تتحمل الشركة تحميلات الوصول الأولي بالكامل. ويجب أيضاً تقاص تحميلات الوصول الأولي من العمولات واجبة الدفع إلى قنوات التوزيع حتى يتم دفعها بالكامل. ولا يجوز تحميلها على حاملي الوثائق بأي شكلٍ من الأشكال.
  4. بالنسبة للعلاقات متعددة السنوات مع أي قناة توزيع والتي بدأت قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع، يجب أن تستند تحميلات الوصول الأولي التي سيتم دفعها إلى حصة تناسبية من التحميلات عن المدة المتبقية من العلاقة التأمينية.