تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (60) الأموال التي يجوز توزيعها

  1. لا يجوز للشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تستقطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
  2. في تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.