تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (65) المهن المرتبطة بالتأمين

لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو الاكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين إلا بعد منحه الترخيص أو التصريح بمزاولة المهنة وقيده في السجل المخصص لهذا الغرض، ووفق الشروط التي يُحددها المجلس والتي تتضمن تحديد مسؤولية أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وتنظيم أعمالهم وشروط قيدهم في السجل.